الشيخ محمد باقر الإيرواني

379

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

2 - إنّ بالإمكان أن يكون النزاع لفظيا وليس حقيقيا ومعنويا ، فالقائل بالجواز ناظر إلى الصورة الثانية بينما القائل بعدم الجواز ناظر إلى الصورة الأولى . توضيح المتن : مع علمه : المناسب حذف ذلك لأن العلم لا مدخلية له من هذه الناحية . بانتفاء شرطه : أي شرط الأمر ، والمراد شرط الوجوب . لا يكاد يكون الشيء : ومصداق الشيء في المقام هو الوجوب . كما هو المفروض هاهنا : أي إن المفروض في المقام انتفاء العلة التامة ، لأنّ الشرط هو من أحد أجزاء العلة التامة ، والمفروض انتفاؤه . وانحلال المركب . . . : هذا مبتدأ ، وخبره قوله : ( مما لا يخفى ) . وفي بعض النسخ : كما لا يخفى ، والمناسب بناء عليه أن تكون كلمة انحلال مجرورة عطفا على قوله : ( أنّه لا يكاد . . . ) أي وضرورة انحلال . . . وكون الجواز في العنوان . . . : هذا إشارة إلى المطلب الثاني من المطالب التي أشرنا إليها سابقا . نعم لو كان . . . : هذا إشارة إلى المطلب الثالث . ومن الضمير الراجع إليه : أي الهاء في قوله : ( شرطه ) . لكان جائزا : جواب قوله : ( نعم لو كان . . . ) . وقد عرفت سابقا : أي في مباحث الصيغة ( ص 102 ) من الكفاية . ثمّ إن هذا إشارة إلى المطلب الرابع . جدا حقيقة : هما مترادفان ، والمناسب : جدا وحقيقة . صوريا امتحانا : هما مترادفان ، والمناسب : صوريا وامتحانا .